NfoOolh الخميس مايو 20, 2010 2:36 pm
الدرس الرابع
:
:
" باب أحكام المياه " فوائد من شرح الشيخ عبدالله البطاطي على كتاب ( العدة شرح العمدة ) .
.
.
/ الأصل في باب المياه:
" خلق الماء طهورا"
2/ لايقوم مقام الماء شي في رفع الحدث , فمن توضأ أو أغتسل بغير الماء فوضوءه باطل لايصح
وإذا أنعدم الماء ينتقل إلى التيمم
3/ الماء لاينجس ولايعتبر نجس إلا إذا تغير بالنجاسة أي تغيرت أحد أوصافه الثلاث " لونه أو طعمه أو ريحه"
حالات الماء إذا سقط فيه طاهر يغير شيء من صفاته :
1/ الماء الطهورإذا طبخ فيه شيء، فغير مسماه إلى مسمى آخر فلا يرفع الحدث ولا يزيل النجس؛ لأنه أصبح شيئاً غير الماء لا يطهر. ولكنه ليس بنجس , فاذا انسكب على الثوب لاينجسه ولايحتاج الى غسله ليطهر محله لاداء الصلاه, كـ "الحليب , المرق ... "
2/ قد يخالط الماء أمر يغير بعض صفاته، ولكن لا ينقله إلى مسمى آخر، مثلاً تغير الماء ب(ورق الشجر) بـ(الطين)
، بـ( التراب) ، بـ ( الصابون )، بـ(الصدأ)،
بأي أمر آخر، هذا نسميه ماء وهو متغير بعض التغير بهذه الأشياء فهوباق ماء، وعلى هذا فهذا يعتبر( طهوراً )يتطهر به منالأحداث والأنجاس.
::
(مسائل )
(1)
لو أن إنسان وقعت على ثوبه نجاسة ثم أزالها بأي مزيل وأنتفت فذهبت ولم يبقى لها أي رائحة ولالون ولاجرم
مثل /
المغاسل هذه الأيام يغسلون بالبخار , توضع مواد كيميائية معينة في المحل المراد تطهيره من النجاسة ثم يبخر بالماء
فـ مالحكم ؟!
القول الصحيح في هذه المسألة:
النجاسة تزال بأي مزيل مادام انه ذهب لونها ورائحتها وجرمها فأنها تزول
(2)
لو أن إنسان فتح صنبور المياه فنزل الماء فيه لون الصدى أو طعمه مانقول فيه ؟!
القول الصحيح:
هذا الماء طهور يرفع الحدث ويزيل النجاسة
(3)
ماء طهور وتغير بالتراب ؟ أو بالطين فما رأيك، هل هو طهور أو طاهر أم نجس؟
الجواب:
إنه طهور؛ لأن التراب لا يمكن أن نحجزه عن الماء
(4)
ماء تغير بالصابون، فتغير لونه أو رائحته، هل يعتبر هذا طاهر أم نجس ؟
الجواب:
الماء الطهور قد يرد عليه أشياء، قد تغيره إلى مسمى آخر، وقد لا تغيره، وهذه الأشياء الواردة عليه قد تكون طاهرة، وقد تكون غير طاهرة مثلاً : الماء يتعرض لسقوط الأوراق فيه، يتعرض لنبات ينبت فيه، يتعرض لوجود الطحالب فيه، يتعرض لوجود التراب لما يجري الماء، تلاحظون الآن مياه الأمطار لما تجري السيول متغيرة بالتراب وبالطين، قد تتغير بالجلود لما توضع في قرب، هذه الأشياء الطاهرة التي يتغير بها الماء ولا تنقله عن مسماه لا تؤثر فيه، فيعتبر باقيًا على طهوريته، ويعتبر ماءً طهوراً يجوز رفع الأحداث به وإزالة النجاسات به.
(5)
شخص خُفي عليه موضع النحاسة هل هي في كمه اليمين أم اليسار
أو هل حصلت النجاسة في الجهة الخلفية أو الأمامية من الثوب
فـ مالحكم؟ّ
الصواب:
كما هو مذهب جماعة من أهل العلم:
يتحرى ماغلب على ظنه أنه موقع النجاسة فيغسله
(6)
عندنا إناءين أحدهما وقع فيه روث حمار والآخر وقع فيه روث بقرة , وروث مايؤكل لحمه طاهر فما الحكم ؟!
يتحرى أي الماءين ويستعمل فيهما الطهور
وهو إختيار الشيخ أبن عثيمين رحمه الله
(7)
رجل عنده خمس ثياب وهو يعلم أن ثلاثة منها نجسة وأثنان طاهران ولكنه أشتبه أيهما الطاهر وأيهما النجس ؟!
الصواب :
يتحرى ماغلب على ظنه أن طاهر فـ يصلي فيه وصلاته صحيحة
(1)
::
أقوال خاطئة:
(1)
(كراهة إزالة النجاسات بماء زمزم)
الصواب:
يجوز , لانه لم يرد دليل على كراهته
(2)
"يُكره للرجل أن يأتي ويتوضأ بالماء الذي افضلت المرأة من طهورها " أي الماء المتبقي في الإناء بعد الوضوء"
الصواب:
لايكره
.
.